الشيخ محمد أمين زين الدين

516

كلمة التقوى

المالك التلف ، فالقول قول الوكيل لأنه أمين ، إلا إذا كان متهما فيطالب بالبينة . [ المسألة 87 : ] إذا تلفت العين أو المال في يد الوكيل وادعى المالك أن الوكيل قد تعدى أو فرط في الأمانة ، فيكون ضامنا لتلفها ، وأنكر الوكيل أنه تعدى أو فرط ، فلا ضمان عليه ، فالقول قول الوكيل مع يمينه لأنه منكر ، إلا أن يكون متهما ، فيطالب بالبينة . [ المسألة 88 : ] إذا ادعى الوكيل أنه دفع المال الذي قبضه بالوكالة إلى مالكه ، وأنكر المالك دفع المال إليه فالقول قول المالك مع يمينه لأنه منكر . [ المسألة 89 : ] إذا ادعى الوكيل أنه أوقع التصرف الذي وكله المالك فيه ، وقال : قد بعت السلعة التي وكلتني في بيعها وتلف ثمنها في يدي بعد البيع ، فلا شئ علي ، وأنكر الموكل أن الوكيل باع السلعة فتكون عليه غرامة المبيع أو عوضه ، فالقول في ذلك قول الوكيل . [ المسألة 90 : ] إذا تصرف الوكيل فباع أو اشترى للمالك بمقتضى وكالته عنه ، فادعى المالك أن التصرف باطل لأنه قد عزل الوكيل ، وبلغه الخبر ، وأنكر الوكيل العزل ، أو ادعى عدم العلم بالعزل ، فيكون التصرف ماضيا ، فالقول قول الوكيل مع يمينه . [ المسألة 91 : ] إذا وكل الرجل وكيلا في البيع والشراء عنه ، فاشترى الوكيل سلعة أو أرضا أو غيرهما فقال الموكل إنك اشتريتها لي بوكالتك عني ، وقال الوكيل إني اشتريتها لنفسي ، فالقول قول الوكيل لأنه أبصر بنيته ، وكذلك إذا اشترى الوكيل السلعة أو الأرض وأراد الثمن من الموكل ، فقال الموكل : إنك اشتريتها لنفسك فعليك ثمنها وقال الوكيل : إني اشتريتها لك بمقتضى وكالتك لي فالثمن عليك ، فالقول قول الوكيل